السيد الخوئي
359
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
- مثلًا - لم يصح نذره ، كما لا يصح نذره أيضاً إذا أصبح متعلقه مرجوحاً ولو دنيوياً لأغراض طارئة ، كما إذا نذر ترك التدخين وضرّه تركه . ( مسألة 1225 ) : نذر الزوجة لا يصح بدون إذن الزوج إذا كان مانعاً عن الاستمتاع بها ، ونذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره ، ولا ينعقد نذر العبد الا بإذن مولاه . ( مسألة 1226 ) : إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد ، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر وإلا لم ينعقد وكان لغوا . ( مسألة 1227 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل - قبله أو بعده - لم يعتبر وفاء ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو إن يصوم أول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه ، أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره . ( مسألة 1228 ) : إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشئ - على وجه عام - كان له